الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 135
تتم عمليات ارسال البضائع من مستودع الى مستودع أخر، أو الى مكتب جمركي بواسطة سند اعفاء بكفالة .
يمكن أن تتم هذه العمليات بواسطة رخصة نقل عادية عندما تكون البضائع ملكا لمؤسسة اشتراكية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 135 : يتم تحويل البضائع من مستودع جمركي إلى مستودع جمركي آخر بناء على رخصة من إدارة الجمارك.
يتم التحويل تحت نظام العبور ولا يمكن أن ينتج عنه تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه".