قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 134
يمكن أن تمدد، بصفة استثنائية بمقرر من ادارة الجمارك، المهل القصوى لمكوث البضائع المستودعة اذا بررت الظروف ذلك شريطة أن تبقى في حالة جيدة .