الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 133
عند تقديم التصريح بدخول البضائع الى المستودع، يجب على المودع أن يوقع التزاما مضمونا من قبل مؤسسة مالية وطنية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء مهلة مكوثها أو جعلها في أي نظام جمركي آخر مرخص به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 133 : قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على المودع تعيين ......... (بدون تغيير حتى) المعين.
إذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به. وإذا بقي الإعذار بدون أثر خلال خمسة و أربعين (45) يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الإيداع".