الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 131
يمكن أن تستبعد مؤقتا من الاستيداع بعض البضائع بقرارات من وزير المالية تتخذ بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 131 : يمكن استثناء بعض البضائع من الايداع المؤقت بقرار من المدير العام للجمارك " .