الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الرابع — العبور الجمركي
المادة 127
ان المصرح مسؤول أمام ادارة الجمارك عن تطبيق الالتزامات المترتبة على وضع العبور للاستفادة من العبور يجب على المصرح أن يوقع سند اعفاء بكفالة يسجل عليه وجوبا عدد -
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 127 : للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرّح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.
يجب فور الوص ول، تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها.
وفي انتظار إيداع هذا التّصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها إدارة الجمارك لتصفية نظام العبور.
غير أنه ولأسباب مقبولة، يمكن إدارة الجمارك أن ترخص استثناء، بعبور البضائع إلى مساحات مرخصة لذلك. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م إنّ الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".