الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 123
تطبق أحكام المواد من 116 الى 122 من هذا القانون على جميع سندات الاعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 123 : تطبق أحكام المادة 75 مكرر 1 والمواد من 116 إلى 121 من هذا القانون ................... (الباقي بدون تغيير) .”...................