قانون رقم 79-07 · ج.ر عدد 30 لسنة 1979 معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك

الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة

المادة 123

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.