قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 122
ان عدم مراعاة الالتزامات الموقعة بالنسبة لكل البضاعة التي تكون موضوع سند الاعفاء بكفالة ، أو لجزء منها فقط ، يعاقب عليه طبقا لأحكام هذا القانون ..
عندما يكون ضياع البضائع المشار اليها في المقطع السابق ناتجا عن أسباب قاهرة ثابتة قانونا تعفي ادارة الجمارك صاحب الالتزام أو ضامنه من دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية المستحقة بصفة عادية .