الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 121
تقوم ادارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات الموقعة بدفع الحقوق والرسوم المحتمل ايداعها، وتلغي الالتزام وتسلم سند الابراء لصاحب الالتزام .
يجوز لادارة الجمارك أن تعلق الاعفاء من سندات الاعفاء بكفالة أو من الوثائق النظامية التي تقوم مقامها على تقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد أدرجت فعلا في الوضع الجمركي الذي كانت معدة للادراج فيه سلفا .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 121 : تقوم إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بتسليم سند الإبراء لصاحب الالتزام، وتمنح، حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة أو القيام بإرجاع الحقوق والرسوم المودعة.
يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل. وفي هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة أعلاه، من تاريخ استلام هذه الشهادة".