الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الرابع — انواع البضائع
المادة 11
يجب أن تكون تعديلات قائمة مجلس التعاون الجمركي التي توافق عليها الجزائر، موضوع مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية. ولا يمكن لهذا المرسوم الذي يبين تاريخ سريان هذه التعديلات أن يمس نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة.
ولهذا الغرض تفتح عند الحاجة أرقام فرعية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية، وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.
ولهذا الغرض، تستحدث، عند الحاجة، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.
لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم".