الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 119
ترخص ادارة الجمارك حسب الشروط المحددة في التنظيم بما يلى :
استبدال توقيع التزام عام ومضمون صالح - لعدة عمليات بسند الاعفاء بكفالة ،
- استبدال ايداع الحقوق والرسوم بالاعفاء بكفالة عندما لا تكون البضائع المصرح بها موضوع أي حظر ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 119 : تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
غير أن إدارة الجمارك ترخّص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي : )1 - استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر، )2 - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات أو باتفاقية تبرم بين إدارة الجمارك والمتعامل، )3 - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، )4 - استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية، )5 - استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".