قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم التاسع — اجراءات التخليص الجمركي
المادة 115
لا يجوز للمراكب الجوية التي تخرج من الاقليم الجمركي، أن تقلع الا من المطارات الدولية الا اذ منحت اعفاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون تطبق المواد 62 و 63 و 64 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تخرج من الأقليم الجمركي، وعلى حمولاتها .