قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم التاسع — اجراءات التخليص الجمركي
المادة 114
لا يجوز للسفن المشحونة أو الفارغة مغادرة الميناء الا بعد القيام بالاجراءات الجمركية التي يقتضيها التشريع السارى ويجب على الخصوص أن يكون لديها :
- بيان الشحن مؤشرا من قبل مكتب جمارك الخروج ،
- الوثائق الخاصة بالحمولة . -- ملفات هوية السفينة ويجب تقديم هذه الوثائق الى أعوان الجمارك عند كل طلب .