الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم التاسع — اجراءات التخليص الجمركي
المادة 113
لا يمكن أن يتم شحن البضائع المعدة للتصدير أو مسافتها، حسب الحالة، الا داخل نطاق الموانىء أو المطارات أو مساحات التخليص الجمركي حيث يوجد مكتب جمركي 10 لا يمكن شحن آية بضاعة أو مسافنتها، الا برخصة مكتوبة من ادارة الجمارك وبحضور أعوان الجمارك .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي يعوض مصطلح "مساحات التخليص الجمركي"، بمصطلح "مخازن ومساحات الإيداع المؤقت"