الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الثامن — رفع البضائع
المادة 110
يجوز لادارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع المستوردة من قبل الادارات أو الهيئات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية أو لحسابها قبل دفع الحقوق والرسوم، على أن يقدم المستورد لادارة الجمارك تعهدا بدفع الحقوق والرسوم الواجبة الأداء في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر المادة III : يرخص لادارة الجمارك، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 110، أن تصدر سند تحصيل تنفيذى على الحساب المصرفي أو الحساب البريدى الجارى أو الحساب لدى الخزينة المفتوح باسم المدين المعنى