الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الرابع — انواع البضائع
المادة 10
تخصص التعريفة الجمركية تسمية للبضائع، وهذه التسمية تشكل نوع البضاعة. 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه تحدد بقرار من وزير المالية الشروط التي يرخص بمقتضاها لادارة الجمارك :
- بالحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الاكثر شبها بها،
- بتحديد رقم بضاعة ما في التعريفة عندما تكون هذه البضاعة قابلة للاندراج تحت عدة أرقام في التعريفة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع.
تشكل هذه التسمية نوع البضائع.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك للإلزام باستعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة الجمركية في مجال التصريح بالنوع التعريفي للبضائع.
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م