الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الثامن — رفع البضائع
المادة 109
لا يجوز أن تسلم ادارة الجمارك رخصة رفع البضائع الا بعد أن يتم دفع الحقوق * 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه والرسوم المستحقة مسبقا، أو ايداعها أو ضمانها يجب على المصرح أن يرفع البضائع فور حصوله على رفع اليد الا اذا منحته ادارة الجمارك مهلة خاصة تحمل البضائع التي لم ترفع في الآجال المحددة في الفقرة السابقة الى مخازن الايداع حيث يسرى عليها نظامها كما هو محدد في هذا القانون
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 109 : لا يجوز أن تسلّم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها".