الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السابع — تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها
المادة 108
يجوز لادارة الجمارك أن تقبل سندات مضمونة من قبل مؤسسة مالية وطنية تستحق في ظرف أربعة أشهر لدفع الحقوق والرسوم عندما تتجاوز قيمة المبلغ الواجب دفعه بعد كل كشف للحساب خمسة آلاف دينار جزائري يترتب عن الديون الباقية من الحقوق والرسوم فائدة على الدين يحدد معدلها طبقا للتشريع الجارى به العمل
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 : يمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أربعة
(4) أشهر، ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبل غ الواجب دفعه، بعد كل خصم، خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
ويترتب على تأجيل دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، دفع فائدة قرض وحسم قدره ثلث من المائة 1( / 3 .)% وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير".