قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السابع — تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها
المادة 107
عندما تقبل ادارة الجمارك التخلى عن البضائع لصالح الخزينة ، لا يجوز لها أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع • ويتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام هذا القانون .