الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السابع — تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها
المادة 105
ان الحقوق والرسوم التي تصفى من قبل ادارة الجمارك يجوز أن يقوم بدفعها المصرح أو المستورد أو المصدر أو أي شخص آخر يعمل لحسابهم نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة ابرائية ويتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين :
يسجلون الدفع أن يسلموا عنه ايصالا •
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 105 : يجوز دفع الحقوق والرسوم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه، نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.
يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذي يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه".