قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السابع — تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها
المادة 103
تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، الا اذا نصت أحكام هذا القانون على ما يخالف ذلك أو عند تطبيق الشرط الانتقالى المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون • في حالة تخفيض نسبة الحقوق الجمركية يجوز للمصرح، قبل أن يرخص أعوان الجمارك برفع البضائع ، أن يطلب الاستفادة من النسبة الجديدة الأكثر نفعا •