قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 101
يجب أن تفصل لجنة القائمة والتعريفة الجمركية في جميع الحالات في النوع التعريفي، وقيمة البضاعة، موضوع الطلب المرفوع اليها .
تبت اللجنة في الطعن في ظرف خمسة و أربعين يوما وتبلغ الطرفين رأيها كتابيا .