قانون رقم 79-06
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة 12
تضاف الى الدستور الباب الثالث - أحكام مختلفة ( مادة 197 وتصاغ على النحو التالي :
ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني» .