قانون رقم 79-05 · ج.ر عدد 26 لسنة 1979 ملغى
قانون رقم 79-05 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.