قانون رقم 79-04

قانون رقم 79-04 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية الولائية - 509

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 79-04

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 79-201

    مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.