قانون رقم 79-02
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
قانون رقم 79-02 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن المصادقة على الامر رقم 79 01 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية . 509
المادة الأولى
يصادق على الامر رقم 79-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية .