الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 76
يحدد الربح الخاضع للرسم بتطبيق تخفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ،
- 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د. ج أو يساويه 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم الى عشرات الدنانير نحو الادني .