الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الرابع — التسجيل والطابع
المادة 71
تعدل وتحرر المادة 141 من قانون الطابع كما يلى :
«المادة 141 : تخضع بطاقات الاقامة الخاصة بالاجانب عند تسليمها أو تجديدها لتحصيل رسم على شكل طابع جبائي قدره 50 د.ج ويحصل هذا المبلغ لمدة سنتين .
في حالة ضياع بطاقة الاقامة الاصلية يؤدى تسليم نسخة منها الى تحصيل رسم على شكل طابع جبائي بنفس القيمة .