الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
يرخص للخزينة العمومية بمنح المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية قروضا لاعادة هياكلها المالية ولتكوين رأسمالها المتداول التكميلي .
ان منح المؤسسات قروضا لاعادة الهياكل المالية مرهون باعداد مخطط لاعادة الهياكل يصادق عليه وزير المالية .
و تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في خصوم الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون «حساب اعادة الهياكل المالية للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا .
يتم منح هذه القروض في حدود مقدار أقصى يحدد بموجب مرسوم . :
وتكون القروض الممنوحة لهذا الغرض موضوع ابلاغ للجنة التخطيط والمالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني .