قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الخامس — احكام مختلفة
المادة 69
يحدد رسم الطابع الخاص بتسليم رخص الصيد المنصوص عليه في المادتين 138 و 139 من قانون الطابع بمبلغ د. ج .100