الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الرابع — التسجيل والطابع
المادة 65
ان الاجل المحدد لتسجيل التصريحات، ما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 66 الى 71 أدناه ، والتي يجب على الورثه أو الموصى لهم تقديمها عن الاموال 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه المستحقة لهم او التي انتقلت اليهم عن طريق الوفاة يحدد بسنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة ..
«المادة 66 : لا يسرى أجل السنة الواحدة ابتداء من يوم الوضع في الحياة ........ الباقي بدون تغيير
«المادة 67 : اذا حاز الورثة أموال أشخاص توفوا بالخارج قبل أجل السنة الواحدة المحددة في المادة 65، لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح الا أجل السنة الواحدة الذي يسرى ابتداء من يوم الجنازة ...... ...