الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 62
تحدد من الآن فصاعدا معدلات الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المطبقة على المنتوجات المذكورة في القائمة التالية كما يلى :
رقم التعريفة الرسم الوحيد الاجمالي الجمركية تعيين المنتوجات الرسوم الجمركية 19-70 ج مصنوعات زجاجية عند الانتاج 25 20 03-71 ب أحجار صناعية أو مركبة على حالها أو المنحوتة وغيرها 25 20 مستخلص 09-71 1 صفائح من الذهب الابيض على شكل دفاتر ذات حامل أو بلا حامل ومن سمك يساوى 0.15 مم أو يقل عنها مستخلص 12-171 تجهيزات المجوهرات 171-14 مصوغات من العادل الثمينة ذات الصناعي وغيرها