الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 61
تخضع المنتوجات المذكورة فى القائمة أدناه للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بمعدل 20% وللرسوم الجمركية بمعدل 25 % :
الاحمد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات
أ) الآلات الموسيقية :
- البيانو (حتى الآلى ذو اللمسات أو بلالمسات) الكلافوسان وغيره من الآلات الوترية أو ذات اللمسات الكنارات (غير الكنارات ΟΙ - 02 الهوائية) 02 92 غيرها من الآلات الموسيقية الوترية 92-03 ارغن ذو أنابيب هارمونيوم وغيرهما من الآلات المماثلة دات الملامس والالسن المستقلة المعدنية آلات الاكورديون والكونسارتينا 92-04 والهارمونيكا العاملة بالفم 92-05 غيرها من آلات الموسيقى الهوائية об 92 الآلات الموسيقية الايقاعية طبول | - ، دفوف، كسيلوفونات صنوج، وصناجات الخ ... ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات -07 92 آلات موسيقية كهربائية مغناطيسية وايلكتروستاتية وايلكترونية وما شابهها (بيانو، ارغن أكورديون الح ... ) 08 92 آلات موسيقية غير مذكورة في موضع آخر من هذا الباب (معرفة، منشار موسيقى، الخ ) ... 09-92 أو تار توافقية 10 92 اجزاء الآلات الموسيقية، وقطع غيارها ولواحقها ومختلف الانواع من استرج ومعايير النغم -
ب - لوازم الرقص الفني :
مستخلص : 05 60 المحضرات اللصوقات ستخلص : 01 64 مستخلص : 02 64 خف الرقص خف بنصف
- - 05 06 64 طرف مستخلص : 04 64 - رانات صوفية .