الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 58
يجوز لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا من الهيئة الحائزة على الاحتكار سيارة سياحية جديدة حسب الشروط التالية :
I - يستفيد المصابون والمعطوبون بمعدل 100 % من الاعفاء التام من الضرائب والرسوم .
الا أنه يجب أن يتم تجهيز السيارة في المصنع .
2 - يستفيد المعطوبون الآخرون من معدل تخفيض للضرائب والرسوم المستحقة يساوى نسبة عجزهم .
ولا يجوز على أية حال أن يتجاوز هذا التخفيض 70 % .
ان الاحكام المعمول بها حاليا وخاصة منها الواردة في الامر رقم 86 71 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 114 – 76 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 تبقى سارية حسب الشروط التالية :
يجب أن تكون رخصة الاستيراد قد سلمت قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يجب أن تكون السيارة قد تم استيرادها قبل 31 غشت سنة 1979 على الأكثر .
يجوز التنازل عن جميع السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني في اطار الاحكام الجديدة والسابقة على حد سواء وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 77 من الامر رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
سيحدد قرار مشترك يتخذه كل من وزير المجاهدين ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة كيفيات شراء السيارات من الهيئة الحائزة على الاحتكار من قبل معطوبي حرب التحرير الوطني .