قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 57
يستمر العمل بأحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف الموقت للرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروضة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 .