الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 56
تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات المذكورة أدناه للمعدل المخفض بنسبة 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات مستخلص 07-25 أنواع الصلصال كاولان بنتونيت |
ا - الكاولان الخام والبنتونيت
ب - أنواع الصلصال الاخرى