الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 55
تعدل المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 13 : يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج من تسليم البضاعة • أما بالنسبة لاشغال المؤسسات فالحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يتكون من :
- تحصيل الثمن الكلى أو الجزئى حتى انتهاء الاشغال ، الدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص حسب الديون .
غير أنه عند استلام الاشغال المنجزة وبالنسبة للاشغال المشار اليها في المادة 3-4 أعلاه، يتكون الحدث المنشى من التسليم باستثناء الديون لدى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية .