الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 53
تعدل وتتمم المادة 11-3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه • ....
3 - المشتريات من المواد الاولية والعناصر التي تدخل في الصنع والغلافات التي تضيع والمواد الضرورية أو التي تستخدم مباشرة في صنع المضادات للجراثيم أو الادوية للطب البشرى أو البيطرى من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية .