الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 52
تعدل المادة 5-13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه: .....
وحدة المرجع القيمة الجزافية (د.ج) هكل 160,00 هكل 150,00 13 عمليات البيع الخاصة بمضادات الجراثيم (التعريفة رقم 29.44 ) والادوية الخاصة بالعلاج البشرى والبيطري التعريفة رقم (30.03) التي تصنعها الصيدلية المركزية الجزائرية .