الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 51
تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 140 مكرر محررة كما يلى :
«المادة 140 مكرر : تعفى من الرسم الوحيد على العروض التظاهرات الفنية والثقافية وكذا عروض الافلام التي تجري في دور الثقافة للولايات للولايات والمحلات المعينة صراحة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاعلام والثقافة