الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 50
يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
تعيين المنتوجات اولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الحام أ الزيوت الحفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين الطائرات غيرها
(الباقي بدون تغيير)