الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 4
يرخص لوزير المالية أن يقوم :
I - باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري والذي يكون الاكتتاب الحر فيها محصصا للهيئات العمومية. 3 بعمليات قروض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة.