الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية
المادة 48
تعدل الفقرة الأولى من المقطع الاول من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 342 : I - يخضع لرسم الاحصائية الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو حرفيا سواء في محل واحد أو خارج متجر أو دكان ولا يستعينون بأى شخص رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 27-09 بدون تغيير 10-27 ا - الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين البترول وغيره
ب - الزيوت الثقيلة غاز أويل : الباقي بدون تغيير) | والذين يتجاوز رقم أعمالهم فى السنة المالية السابقة مبلغ :
الباقي بدون تغيير