قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية
المادة 47
يستبدل برقمى الاعمال البالغين 360000 دج و 600000 دج على التوالى رقما الاعمال البالغان 1200000 دج و 2400000 دج وذلك في المواد 267 و 268 و 269 من قانون الضرائب المباشرة.
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173