الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية
المادة 46
تتمم المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثالث محرر كمايلي :
3 - يجب على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 الفقرات 1 و 5 و 6 من هذا القانون - أن ترفق تصريحها السنوى بالقائمة المفصلة للزبائن المنصوص عليها في المادة 261 من هذا القانون.
فضلا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فان عدم تقديم هذه القائمة في الآجال المحددة يؤدى الى تطبيق غرامة جبائية تساوى مبلغ الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المطبق على رقم الاعمال الخاضع للضريبة.