قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 44
تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
و مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص البنزين الممتاز والبنزين العادى وكذا الغاز أويل والبترول والزيوت . 10 مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص المواد الصيدلية.