قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 42
تعدل المادة 269-1 - الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
ويرخص المؤسسات البناء والاشغال العمومية ولمؤسسات النقل مهما كان مبلغ رقم أعمالها بتسديد الدفوع المستحقة قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الفصل المدني الذي حصل أو حقق خلاله رقم الاعمال.