الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 41
تتمم المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة | بفقرة محررة كما يي : 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه غير أنه بالنسبة لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء يتكون رقم الاعمال من مبلغ تحصيلات السنة المالية. ويجب أن يتم تسديد الرسوم المستحقة على مجموع الاشغال في موعد أقصاه تاريخ الاستلام المؤقت باستثناء الديون المترتبة على الادارات العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية .