قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 39
تعدل العفرة الثانية من المقطع الثالث من المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
غير أن القيمة التي تؤخذ في الاعتبار فيما يخص التغذية بالنسبة للتقدير المذكور آنفا يمكن تحديدها جزافا بقدر 5,00 دج للوجبة الواحدة .