الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 36
تعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 149 : يحدد المبلغ الصافي للمرتبات الخاضعة للضريبة بعد أن يخصم من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والمنافع النقدية أو العينية الممنوحة كمايلي :
التعويضات الممنوحة مقابل مصاريف التنقل أو المهام تعويصات المنطقة، المرتبات الناتجة عن توزيع أموال الدخل التكميلي للعمال الذي يتم في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي.
والباقي بدون تغيير)