الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 33
تعدل المادتان 263 و 264 من قانون الضرائب كما يلي :
المادة 263 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد في المادة 261 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالمعلومات والوثائق المشار اليها في هذه المادة تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون » .
المادة 264 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات ..
وعلاوة على ذلك ودون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، يؤدى عدم تقديم الكشف المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 261 أعلاه الى فقدان الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 256 أعلاه